السيد موسى الحسيني الزنجاني

68

المسائل الشرعية

مسألة 299 : إذا شك الإنسان في وجود الحاجب على أعضاء الوضوء ، فإن كان شكّه في نظر الناس في محلّه ، كما لو كان يعمل في الطين - مثل البنّاء - فشك في بقاء شيءٍ من الطين لاصقاً بيده ، وجب عليه أن يفحص ، أو يمسح يده بحيث يحصل عنده الاطمئنان أو عند غالب الناس بعدم بقاء شيءٍ من الطين أو يوصل الماء إلى البشرة . مسألة 300 : إذا كان المحل الذي يجب غسله أو مسحه وسخاً ، ولكن هذا الوسخ لا يمنع من وصول الماء إلى البدن ، فلا إشكال في ذلك ، وكذا لو بقي بعد العمل بالجص ونحوه شيء أبيض لا يمنع من وصول الماء إلى اليد ؛ ولكن إذا شك في وصول الماء إلى البدن مع بقاء ذلك ، وجبت إزالته ، إلّا إذا كان شكّه خارجاً عن المتعارف . مسألة 301 : إذا علم قبل الوضوء بوجود المانع على بعض أعضاء الوضوء ، وبعد الوضوء شك في إيصال الماء حال الوضوء إلى ذلك الموضع ، فإن احتمل أنّه كان ملتفتاً عند الوضوء إلى ذلك ، صحّ وضوؤه . مسألة 302 : إذا كان على بعض أعضاء الوضوء مانع ، أحياناً يصل الماء بنفسه تحت ذلك المانع وأحياناً أخرى لا يصل ، وشك الإنسان بعد الوضوء في وصول الماء تحت ذلك المانع ، فإن علم أنّه لم يكن ملتفتاً أثناء الوضوء إلى وصول الماء تحته ، لا يكتفي بذلك الوضوء . مسألة 303 : إذا رأى بعد الوضوء على أعضاء الوضوء ما يمنع من وصول الماء ، ولا يعلم هل كان موجوداً حال الوضوء أو أنّه وجد في ما بعد ، فوضوؤه يكون صحيحاً ؛ إلّا إذا علم بأنّه لم يكن ملتفتاً إلى ذلك المانع حين الوضوء ، ففي هذه الصورة يلزم عليه إعادة الوضوء . مسألة 304 : إذا شك بعد الوضوء في وجود المانع من وصول الماء على أعضاء